للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلِّيَ صلاةً (١) وهو ذاكِرٌ لما قبلَها؛ لأنّها تفسُدُ عليه (٢).

قال أبو عمر: ثم نقَض هذا الأصلَ، فقال: أنا آخُذُ بقولِ سعيدِ بنِ المسيِّب، ويُعجِبُني في الذي يذكُرُ صلاةً في وقتِ صلاةٍ، كرجلٍ ذكر العشاءَ في آخر وقتِ الفجرِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ولا يُضيِّعُ صلاتين. أو قال: يُضيِّعُ مرتين (٣). وقال: إذا خاف طلوعَ الشمسِ فلا يُضيِّعُ هذه؛ لقولِ سعيدِ بنِ المُسيِّب: يُضيِّعُ مرتين (٤). فهذا يُصلِّي الصبحَ وهو ذاكرٌ للعشاءِ، وفي ذلك نقضٌ لأصلِه. وقال داودُ والطبريُّ: التر تيبُ غيرُ واجبٍ. وهو تحصيلُ مذهبٍ الشافعيِّ.

ذى الأثرمُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، أنّه سمِع ربيعةَ يقولُ في الذي ينسَى الظهرَ والعصرَ حتى لا يجدَ إلّا موضعَ سجدةٍ قبلَ الغروبِ، قال: يُصلِّي العصرَ، ثم يُصلِّي الظهرَ إذا غابتِ الشمس.

قال: وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٥): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: أنبأنا


(١) لفظة الصلاة لم ترد في د ١.
(٢) ونحو ذلك نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٦ (١٩٥)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٧٢، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧.
(٣) كذا نقل عنه ابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد ص ٥٦ (١٩٥)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ حيث نقل عنه الروايتين، وقول أبي حفص العكبريّ عن الرواية الأولى: "هذه الرواية تُخالف ما نقله الجماعة، فإما أن يكون غلطًا في النَّقل، هاما أن يكون قولًا قديمًا لأبي عبد الله"، ثم قال ابن قدامة: "فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول، وفيه رواية ثالثة، إن كان وقتُ الحاضرةِ يتَّسع لقضاء الفوائت وَجَب التَّرتيبُ، وإن كان لا يتَّسعُ سقط التَّرتيبُ في أوّل وقتها".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤ (٢٢٥٢) عن معمر عن عبد الكريم الجزريّ، عنه.
(٥) في المصنَّف (٤٧٦٧). هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ويونس: هو ابن عُبيد البصريّ، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>