للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يونسُ ومنصورٌ، عن الحسنِ أنّه كان يقولُ فيمَن نام عن صلاةِ العشاءِ فاستيقَظ عندَ طلوع الشمسِ، قال: يُصلِّي الفجرَ، ثم يُصلِّي العشاءَ. قال: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: أمَّا الحسنُ فيقولُ: يُصلِّي تلك وإن فاتت هذه.

قال أبو عمر: وأمَّا الذي يذكُرُ صلاةً وهو وراءَ إمام، فكُلُّ مَن قال بوجوبِ الترتيبِ ومَن لم يقُلْ به، فيما علِمتُ، يقولُ: يتمادَى مع الإمام حتى يُكْمِلَ صلاتَه. ثم اختلفوا؛ فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ: يُصلِّي التي ذكَر، ثم يعيدُ التي صلَّى مع الإمام، إلّا أن يكونَ بينَهما أكثرُ من خمسِ صلواتٍ. على ما قدَّمنا ذكرَه عن الكوفيِّين. وهو مذهبُ جماعةٍ من أصحابِ مالكٍ المدنيّين (١). وذكر الخِرَقيُّ (٢)، عن أحمدَ بنِ حنبلٍ، أنّه قال: مَن ذكر صلاةً وهو في أُخرى، أتمَّها وقضَى المذكورةَ، وأعاد الصلاةَ التي كان فيها، إذا كان الوقتُ مُبقى، فإن خشِيَ خروجَ الوقتِ، اعتقد وهو فيها أن لا يُعيدَها، وقد أجزأتْه، ويقضِي التي عليه.

قال الأثرمُ: قيل لأبي عبد الله: إنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: إذا دخَلتَ في صلاةٍ فأحرَمتَ بها، ثم ذكرتَ صلاةً نسِيتَها، لم تقطَع التي دخَلت فيها، ولكنَّكَ إذا فَرَغتَ منها، قضَيتَ التي نسِيتَ، وليس عليكَ إعادةُ هذه. فأنكره، وقال: ما أعلمُ


(١) تنظر جملة الأقوال الواردة في ذلك: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١١٦ - ١٢٠.
(٢) هو عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقيّ البغداديّ، أبو القاسم، شيخ الحنابلة وصاحب المختصر المشهور في مذهب الإمام أحمد، وشرحه ابن قدامة المقدسيّ شرحًا قيِّمًا سمّاه المغنيّ، كان من كبار العلماء، تفقَّه بوالده الحسين صاحب المرُّوذيّ، قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنّفات كثيرة لم تظهر، لأنّه خرج من بغداد لمّا ظهر سَبُّ الصحابة، فأودَع كُتبَه في دار فاحترقتِ الدارُ، توفّي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة، رحمه الله رحمة واسعة. (ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤).
وهذا النَّقلُ عن أحمد بن حنبل هو في مختصره المذكور، ص ٢٥، وفي شرحه المغني لابن قدامة ١/ ٤٣٤ المسألة (٨٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>