للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن أجلِ الدَّيْنِ الذي له، ولا يجوزُ أنْ يليَ الرّاهنُ ذلك؛ لأنّه كان يصيرُ غيرَ مَقْبُوضٍ حينَئِذٍ، والرَّهنُ لا بُدَّ أن يكونَ مَقْبُوضًا، ولو رَكِبه لخرَج مِن الرهنِ. فقِفْ على هذا كلِّه، فهو مَذْهَبُ مالكٍ وأصحابِه.

وفرَّق مالكٌ بينَ الولدِ وبينَ الغَلَّةِ والخَراج، فجعَل ولدَ الأمَةِ وسَخْلَ الماشِيةِ رهنًا مع الأُمَّهاتِ، كما هي في الزكاة تَبَعًا للأُمَّهاتِ، وليس كذلك صُوفُها ولبِنُها، ولا ثَمَرُ الأشجارِ؛ لأنّها ليست تَبعًا لأُصُولها في الزكاةِ، ولا هي في صُورَتِها ولا معنَاها (١)، ولا تقومُ مقامَها، ولها حُكْمُ نفسِها لا حُكْمُ الأصلِ (٢)، وليس كذلك الولدُ والسَّخْلُ (٣)، واللهُ أعلمُ بصوابِ ذلك (٤).


= قلنا: وقد وقع معنى هذا الحديث عند أحمد في المسند ١٢/ ٢٣ (٧١٢٥)، والبخاريّ (٢٥١١) و (٢٥١٢)، وأبي داود (٣٥٢٦)، وابن ماجة (٢٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤) من طرقٍ عن زكريا بن أبي زائدة، عن عامر الشعبيِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الرَّهْنُ يُركبَ بنفَقَتِه، ويُشربُ لبنُ الدَّرِّ إذا كان مرهونًا". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ١٤٣ بعد أن ساق حديث الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة: "وهو مساوٍ لحديث الباب من حيث المعنى". وسيأتي حديث الأعمش عن أبي هريرة في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين من أحاديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(١) قوله: "ولا معناها" لم يرد في د ١.
(٢) قوله: "لا حكم الأصل" لم يرد في د ١.
(٣) ينظر: المدوّنة ٤/ ١٣٧ - ١٣٨، وتهذيب المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٠ - ٥١ (٣٤٦٣).
(٤) هذه العبارة الأخيرة لم ترد في د ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>