(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٥ من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعيّ أنّ ابن شهابٍ الزُّهريَّ قال: "مَضتِ السُّنةُ في زكاة الزَّيتون، أن تؤخَذ ممّن عصَرَ زيتونَه حين يعمِرُه فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ، أو كان بَعْلا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ برِشاءِ الناضِح نصفُ العُشْرِ". قال النَّووي في المجموع شرح المهذّب ٥/ ٤٥٣ بعد أن أورده: "وهذا موقوفٌ لا يُعلَم اشتهارُه، ولا يُحتجُّ به على الصحيح". وينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٧. وسيأتي مزيدٌ من التفصيل في هذه المسألة، وما رُويَ فيها عن الزُّهريّ والأوزاعيّ في أثناء شرح الحديث الثالث من أحاديث عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه في موضعه إن شاء الله تعالى. (٣) قوله: "بن سعد" لم يرد في د ١. (٤) ينظر: المدوّنة ٤/ ٢٦٩، والأمّ للشافعي ٢/ ٣٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.