للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاويُّ (١): وقال في "الإملاء": إنّه قولُ أبي حنيفةَ.

وقال داودُ بنُ عليٍّ: الخرصُ للزكاةِ جائز في النَّخلِ، وغيرُ جائزٍ في العنبِ. ودفَع حديثَ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ. وكَرِه الثَّوريُّ الخرصَ، ولم يُجزْه بحالٍ، وقال: الخرصُ غيرُ مستعمل. قال: وإنَّما على ربِّ الحائطِ أنْ يودِّيَ ضُرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (٢). وروى الثوريُّ (٣) وغيرُه، عن الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ، قال: الخرصُ اليومَ بدعةٌ (٤).

قال أبو عمر: كأنَّه يرَى أنّه منسوخ بالنَّهي عن المُزابنةِ، واللهُ أعلم، هذا على أنَّ الثوريَّ مع قوله: إنّما على ربِّ الحائطِ أنْ يؤدِّيَ عُشرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (٥). يقولُ: إنَّ صاحبَ الثمرةِ والأرضِ يُحسَبُ عليه ما أكله. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وزُفرَ، ومالكٍ وأصحابِه. وقال أبو يوسُفَ: إذا أكَل صاحبُ الأرضِ وأطعَمَ جارَه وصديقَه، أُخِذَ منه عُشرُ ما بقي إذا بلَغ خرصُه ما فيه الزكاةُ، وإن أكل الجميعَ لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ بقي منها قليلٌ أو كثيرٌ، فعليه عُشرُه أو نصفُ عُشرِه (٦).


(١) في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١، قال: "فقال محمد في الإملاء: ويُخرص في الرُّطَبِ تمرًا جافًّا، والعنب زبيبًا، فإذا بلغ خمسة أوسُقٍ أخذ منه العُشْرَ أو نصفَ العُشْرِ، وإن لم تبلغ خمسة أوسُقٍ في الخرص لم يؤخذ منه شيءٌ، وقال في آخِر الباب: وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفة في المقدار". وهو كذلك في الحجَّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥١٢، ٥١٣.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٢.
(٣) قوله: "وروى الثوري" لم يرد في د ١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٦ (٧٢١١). الشيباني: هو سليمان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
(٥) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢.
(٦) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>