للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالكٌ: لا يَترُكُ الخرَّاصُ لأربابِ الثَّمارِ شيئًا، لمكانِ ما يأكُلون، ولا يُترَكُ لهم مِن الخرصِ شيءٌ. ذكره ابنُ القاسم وغيرُه عنه (١).

وقال الليثُ في زكاةِ الحبوبِ: يبدأُ بها قبلَ النفقةِ، وما أكل مِن فَريكٍ هو وأهلُه، فإنَّه لا يُحسَبُ عليه، بمنزلةِ الرَّطْبِ الذي يُترَكُ لأهلِ الحوائطِ يأكُلون ولا يُخرَصُ عليهم. وقولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه كقولِ الليثِ سواءً، في خرصِ الثِّمارِ والتَّركِ لأهلِها ما يأكُلونه رطبًا، ولا يُحسَبُ عليهم (٢).

والحجَّةُ من ذهَب هذا المذهبَ ظاهرُ قولِه عزَّ وجلَّ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]. وهذا يوجِبُ مراعاةَ وقتِ الحصادِ والجِدَادِ لا ما قبلَه. وما رواه شعبةُ، قال: أخبرني خُبيبُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مسعودِ بنِ نِيارٍ يقولُ: جاء سهلُ بنُ أبي حثمةَ إلى مسجدِنا، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خرَصتم فخُذوا ودَعوا الثُّلثَ، فإنْ لم تدعوا الثلُثَ فدعُوا الرُّبعَ". رواه عن شعبةَ جماعةٌ مِن أصحابِه، وذكره أبو داودَ وغيرُه (٣).


(١) المدونة ١/ ٣٧٩.
(٢) نقله عنها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١.
(٣) قوله: "وغيره" لم يرد في د ١. وأخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والطيالسي في مسنده (١٣٣٠)، وأبو عُبيد في الأموال (١٤٤٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٥ (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، والدارمي في مسنده (٢٦١٩)، والنسائي في المجتبى (٢٤٩١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٢ (٢٢٨٢)، والبزار في مسنده ٦/ ٢٧٩ (٢٣٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٢ (٢٣١٩) و (٢٣٢٥)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٤٧ (٣٢٨٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ٩٩ (٥٦٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ (٧٦٩١) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خُبيب بن عبد الرحمن، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزانه كما في تحرير التقريب (٤٠٠٤): "لا يُعرف، وقد وثَّقه ابن حبّان على قاعدته". وباقي رجال إسناده ثقات. وللحديث طرق أخرى أصحُّ إسنادًا منه ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>