للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحمدُ بنُ الحسنِ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وذلك عندَهم على التَّلقيح والزَّبرِ (١) والحفرِ والحفظِ وما يُحتاجُ إليه مِن العملِ.

وقال الليثُ: لا تجوزُ المساقاةُ إلّا فيما يُسْقَى. قال الليثُ: ولا تجوزُ المساقاةُ في الزَّرع، استقلَّ أو لم يستقِلَّ. قال: وتجوزُ في القصبِ؛ لأنَّ القصبَ أصلٌ. وأجازَ الليثُ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعةٌ، المساقاةَ في النخلِ والأرضِ بجزءٍ معلوم؛ كان البياضُ يسيرًا أو كثيرًا (٢). وقد بيَّنَّا مذهَبَ هؤلاء وغيرهم في كراءِ الأرضِ، في بابِ داودَ (٣) وربيعةَ (٤)، والحمدُ لله.

واختلَفوا في الحينِ الذي لا تجوزُ فيه المساقاةُ في الثِّمارِ؛ فقال مالكٌ: لا يُساقَى مِن النخلِ شيءٌ إذا كان فيها ثمرٌ قد بَدا صلاحُه وطاب، وحلَّ بيعُه، ويجوزُ قبلَ أنْ يبدُوَ صلاحُه ويحلَّ بيعُه (٥).

واختلَف قولُ الشافعيِّ، فقال مرَّةً: يجوزُ وإن بدا صلاحُه. وقال مرَّةً: لا يجوزُ. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ أنْ يشترِطَ على العاملِ في المساقاةِ ما لا منفعةَ فيه في أصلِ الثمرةِ وفيما يُخرِجُه (٦).


(١) والزَّبْرُ: طيُّ البئر بالحجارة، يقال: بئر مزبورة؛ أي: مطويّة بالحجارة. الصحاح (زبر).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩١.
(٣) في شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وقد سلف في موضعه.
(٤) في شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقي، وقد سلف في موضعه.
(٥) ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦.
(٦) ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ١١، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>