وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٨٢)، وابن ماجة (٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٣/ ٧٥، وعبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧١١)، والدارمي (٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي (٢٤٣٤)، وأبو العباس السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (١٢٦٥) والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣١، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل ص ٣٣٩، والطبراني في الأوسط (٥٤٦٠)، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (١٣٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٦ من طرق عن عبد الملك، به. قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٥٥ - ١٥٦: قد يحتمل أن يوفق بينه وبين الحديث الآخر فيُتأول على المشاع، لأن الطريق إنما يكون واحدًا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم. وجمع بينهما الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠ أن حديث أبي الزبير عن جابر إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع، وحديث عطاء عن جابر إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق. قال بشار: الحق مع الأئمة: شعبة، وأحمد، والبخاري، وليس بعد قولهم عند اجتماعهم قول.