للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كلِّ شِركٍ؛ رَبْعٍ أو حائط، ما ينفي الشُّفْعَةَ في غير المُشاع من العَقار. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَة" ما ينفي شُفْعَةَ الجار، وبالله التوفيق.

وقد أوجَب قومٌ الشُّفْعَةَ في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ أو غيرِه، وسائرِ المُشاعِ من الأصول وغيرِها، وهي طائفةٌ من المكيِّين، وروَوا في ذلك حديثًا من أحاديثِ الشيوخ التي لا أصلَ لها، ولا يُلتَفَتُ إليها، لضعفِها ونكارتِها (١). وأبى أكثرُ فقهاءِ الحجازِ من الشُّفْعَةِ في شيءٍ من ذلك كلِّه، إلّا أن يكونَ أصلًا مُشاعًا يحتمِلُ القسمةَ، وتصلُحُ فيه الحدودُ؛ لحديث ابنِ شهابٍ هذا، لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ مقسومٍ، بقوله: "فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة". وهو مذهبُ عمرَ، وعثمانَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز.

وذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن ابنِ جُريج، عن يحيى بنِ سعيدٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعةَ فيها.


(١) يشير إلى حديث ابن عباس عند الترمذي (١٣٧١) بلفظ: "الشفعة في كل شيء". قال الإمام الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد (قال بشار: منهم: شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، عن النبي مرسلًا".
وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق أبي حمزة: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" (السنن (٤٥٢٥).
قال بشار: رواية إسرائيل أخرجها عبد الرزاق (١٤٤٢٥) و (١٤٤٣٠)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٠) و (١١٧٢٧)، ورواية أبي بكر بن عياش أخرجها ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٤) و (٢٩٦٧٨) و (٢٩٧١٤) والترمذي (١٣٧١ م ١)، ورواية أبي الأحوص سَلّام بن سليم أخرجها ابن أبي شيبة (٢٣٢٠٢)، والترمذي (١٣٧١ م ٢). ومن ثم فإن الحق مع ابن عبد البر في تضعيفه.
(٢) في المصنَّف (١٤٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>