الأصول، وما كان في معنَى ما يُضرَبُ فيه الحدودُ من الأصول، واللهُ أعلمُ.
وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الشُّفْعَة تجِبُ لكلِّ شَريكٍ في مُشاعٍ من الأصول.
واختلَف أصحابُ مالكٍ في دخولِ العَصَبات على أصحابِ السهامِ في الشُّفْعَةِ، مثلَ رجلٍ تُوفِّي وترَك بناتٍ وعصبةً، فباعت إحدى البناتِ حصَّتَها من الرَّبْع الموروثِ، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وابنِ القاسم، أنَّ الشُّفْعَةَ تجبُ في نصيبِها من ذلك لأخواتِها دونَ العَصَباتِ، ولا يدخُلُ العَصَبةُ على أهلِ السهام في شُفْعَتِهم بينَهم. ولو باع أحدُ العصبةِ حصتَه من ذلك، دخَل البناتُ مع مَن بَقِيَ من العصبةِ في الشُّفْعَة. وقال أشهبُ: لا يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرةُ وابنُ دينار: يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء. وهو قولُ الشافعيِّ (١)؛ لأنَّ العلةَ في ذلك الشَّرِكةُ ودخولُ الضَّرَرِ في الأغلب، وليس للقرابةِ في ذلك معنًى عندَهم. ومسائلُ الشُّفْعَة وفروعُها كثيرةٌ جدًّا، لا يصلُحُ بنا إيرادُها في هذا الكتاب، واللهُ الموفقُ للصواب، لا شريكَ له.