للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَن أدرَك الرَّكعةَ فقد أدرَكَ السجدةَ، ومَن فاتَه قراءةُ "أُمِّ القرآن" فقد فاتَه خَيْرٌ كثيرٌ.

وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَة (١)، عن يَحيى بنِ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: لا يَعتَدُّ بالسُّجودِ إذا لم يُدرِكِ الرُّكوع.

قال (٢): وحدَّثنا يَحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصِ وهُبَيْرَةَ، عن عبدِ الله، قال: إذا لم يُدرِكِ الرُّكوعَ، فلا يَعتَدُّ بالسُّجود.

واختلَفَ العُلماءُ أيضًا فيما يُكَبِّرُ مَن أدرَكَ القومَ مع الإمام رُكوعًا، فقالت طائفةٌ: تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. واختلفَ القائلونَ بهذا؛ فمنهم مَن قال: يُكَبِّرُ تلك التَّكبيرةَ واقِفًا، يُحرِمُ بها، ثم يَنْحَطُّ، ولا تُجزِئُه إنْ كَبَّرَها في حالِ الانحطاطِ للرُّكوع؛ لأنَّ الصَّلاةَ إنَّما تُفْتَتَحُ بالقيام لا بالرُّكوع. ومنهم مَن قال: إنِ ابْتَدَأها واقِفًا، وانْحَطَّ بها لركوعِه مُفتَتِحًا لصلاتِه بنِيَّةِ التَّحريم، أجزَأَه ذلك (٣).

ذكر مالكٌ (٤)، عن ابنِ شهابٍ، قال: إذا أدرَكَ الرجلُ الرَّكعةَ، فكَبَّرَ تكبيرةً واحدةً، أجْزَأتْ عنه تلك التكبيرةُ، قال مالكٌ: وذلك إذا نَوَى بتلك التَّكبيرةِ افتتاحَ الصلاة. هكذا في "الموطّآت" عن مالك. وليَحيى بنِ يَحيى في "الموطّأ" (٥) عن مالكٍ، فيمن سَهَا عن تكبيرةِ الافتتاح، وكَبَّرَ للرُّكوع الأوَّل؛ أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه إذا نوَى بهذا الافتتاح. وهذا يَحتَمِلُ القولَيْن جميعًا. وكذلك اختلَفَ في ذلك المُتأخِّرون من أصحابِ مالكٍ، وتحصيلُ المذهب أنَّه إذا افتَتَحَها قائمًا، وانحطَّ بها مُكَبِّرًا راكعًا، أنَّها تُجْزِئُه من تكبيرةِ الإحرام إذا نَواها بذلك.


(١) في المصنَّف (٢٦٣٠).
(٢) المصنَّف (٢٦٣١).
(٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٤) الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٣).
(٥) الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>