للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكَر ابنُ أبي شَيْبَة (١)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدْرَك القومَ رُكوعًا، فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. وهو قولُ عُرْوةَ، وإبراهيمَ، وعَطاءٍ، والحسَنِ، وقَتادةَ، والحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، ومَيمونٍ، وجماعةٍ (٢). وكلُّهم يَسْتَحِبُّ أنْ يُكَبِّرَ تكْبيرَتَين؛ واحدَةً للإحْرام، وثانيةً للرُّكوع، فإنْ كَبَّرَ واحدةً لافتتاح الصلاةِ والرَّكعة، أجزَأه، وعلى هذا مذهَبُ جماعةِ الفُقهاءِ بالحجازِ والعراقِ وأتباعِهم، وقال ابنُ سيرينَ وحمادُ بنُ أبي سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تكبيرتَيْن؛ واحدةً يَفتَتِحُ بها، وثانيةً يَرْكَعُ بها (٣). والقولُ الأوَّلُ أصَحُّ من جهةِ النَّظَر. وقد بيَّنّا ما يجبُ من التَّكبير وما لا يجبُ منه، في الباب الذي بعدَ هذا، والحمدُ لله.

ومن هذا الباب - مُراعاةِ الرَّكعة - عند مالكٍ (٤) وجماعةٍ معه، المسافرُ يُصلِّي وراءَ المُقيم، وقد اختلَفَ العُلماءُ فيها، فقال مالكٌ وأصحابُه: إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ من صلاةِ المُقيم رَكْعةً، صلَّى ركعتَيْن، وإنْ أدْرَكَ مع المُقيم رَكْعةً، صلَّى أربعًا. وهو قولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهريِّ، وقَتادة.

وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوْزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثورٍ: إذا دخَلَ المسافرُ في صلاةِ المُقيم، صلَّى صلاةَ مُقيمٍ أربعًا وإنْ أدْرَكَه في التَّشهُّد. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمرَ، وابن عباسٍ، وجماعةٍ من


(١) في المصنَّف (٢٥٢٠).
(٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٥ - ٣٣٥٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٢١ - ٢٥٢٩)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣.
(٣) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٣١)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٤، ونقله ابن أبي شيبة أيضًا (٢٥٣٠) و (٢٥٣٢) عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبد الرحمن السُّلَمي.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>