(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٣) لكن بلفظ: عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يُكبّر. (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٨٩: غلط ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد، فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون النفل، ولم يكن أحمد وغيره يُفرِّقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض. (٤) لم نقف عليه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٧)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُتم التكبير. وهما بمعنًى. وجاء في الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٠) من حديث سالم، عن ابن عمر، باللفظ الذي ذكره ابن عبد البر.