للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جابر (١)، يُوهِنُ حديثَ معمرٍ هذا. قال: وقد روَاه ابنُ أبي ذئب، ومالكٌ، وابنُ أخي الزُّهريِّ (٢)، وليثٌ، على خلافِ ما رَواه معمر.

قال أبو عُمر: أمَّا روايةُ ابنِ أبي ذئب، فرَواه في "موطئِه" (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قضى فيمَن أُعْمِر عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوزُ للمُعْطي فيها شرطٌ ولا مَثْنويَّةٌ (٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعت فيه الموارِيثُ، فقطَعتِ الموارِيثُ شرْطَه.

وهذا خِلافُ ما قالَه الذُّهْليُّ، وقد جَوَّدَه ابنُ أبي ذئبٍ، فبيَّنَ فيه موضِعَ الرفع، وجعَل سائرَه من قولِ أبي سلمةَ لا من قولِ الزُّهريِّ.

ورَواه الأوزاعيُّ، وقال حدَّثني الزهريُّ (٥)، قال: حدثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني جابرٌ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمرَى لمن أُعمِرَها؛ هي له ولعَقِبِه". هكذا حدَّث به الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عنه (٦).


(١) يعني حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة المرأة التي أعمرت حائطًا ابنًا لها، وسيذكر نصَّه ابنُ عبد البر أثناء الشرح ونخرجه هناك إن شاء الله.
(٢) أخرجه أحمد ٢٣/ ١٥٦ (١٤٨٧١) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه من أعمَر رجلًا عُمْرى له له ولعقبه فإنها للذي يُعْمَرها، قد بتّها من صاحبها الذي أعمرَها، ما وقع من مواريث الله وحقه".
(٣) وهو عند مسلم أيضًا (١٦٢٥) (٢٤) من طريق ابن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب، به.
(٤) المثنوية مصدرٌ بمعنى الاستثناء كما قال البغدادي في خزانة الأدب ٣/ ٣٢٩، وهو من ثنيت، أي: صرفت ورجعت.
(٥) قوله: "قال: حدثني الزهري" سقط من م، ولم يسأل محققه السيد عبد الله بن الصديق: كيف يروي الأوزاعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٠٧.
(٦) أخرجه أبو داود (٣٥٥٢)، والنسائي (٣٧٤١) و (٣٧٤٢)، وابن حبان (٥١٣٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، به. وقرن أبو داود والنسائي في الموضع الثاني والبيهقي بأبي سلمة عروة بن الزبير. =

<<  <  ج: ص:  >  >>