للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرني عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني حُميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رجلٍ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: "أتجِدُ عِتقَ رقبةٍ؟ "، قال: لا، قال: "أتستطيعُ صيامَ شهرينِ مُتتابعين؟ "، قال: لا، قال: "أفتجِدُ إطعامَ ستِّينَ مسكينًا؟ "، قال: لا. قال: فأُتي بعَرَقِ تمرٍ، فقال: "تصدَّقْ به". قال: على أفقرَ منا؟ ما بينَ لابتيْها أحدٌ أحوجُ إليه منّا، قال: "أطعِمْه عيالكَ" (١).

وذكره عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن معمرٍ، عن الزُّهريِّ بإسنادِه مثلَه سواءً بمعناه، وزاد: قال الزُّهريُّ: وإنَّما كان هذا رُخصةً له خاصةً، ولو أنّ رجلًا فعَل ذلك اليوم، لم يكنْ له بُدٌّ من التكفير.

واختلَف العلماءُ في قضاءِ ذلك اليوم مع الكفّارة؛ فقال مالكٌ: الذي آخُذُ به في الذي يُصيبُ أهلَه في شهر رمضانَ؛ إطعامُ ستِّينَ مسكينًا وصيامُ ذلك اليوم. قال: وليس العتقُ والصَّومُ من كفّارةِ رمضانَ في شيءٍ. وقال الأوزاعيُّ: إنْ كفَّرَ بالعتقِ أو بالطَّعام صام يومًا مكانَ ذلك اليوم الذي أفطَره، وإن صام شهرين مُتتابعين دخلَ فيهما قضاءُ يومِه ذلك. وقال الثوريُّ: يقضي اليومَ ويكفِّرُ مثلَ (٣) كفّارةِ الظِّهار. وقال الشافعيُّ: يحتمِلُ إنْ كفَّرَ أن تكونَ الكفّارةُ بدلًا من الصِّيام، ويحتمِلُ إنْ يكونَ الصِّيامُ مع الكفّارةِ، ولكلٍّ وجْهٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُكفِّرَ ويصومَ مع الكفّارة. هذه روايةُ الرَّبيع عنه. وقال المزنيُّ عنه: مَن وطِئَ امرأتَه فأولجَ


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٧)، ومسلم (١١١١) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
(٢) في مصنَّفه (٧٤٥٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١١١١).
(٣) قوله: "مثل" سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>