للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عامدًا كان عليه القضاءُ والكفّارةُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ: يقضي يومًا مكانَه ويكفِّرُ مثلَ كفّارةِ الظِّهار (١). وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبد الله: الذي يُجامِعُ في رمضانَ فكفَّرَ، أليس عليه أنْ يصومَ يومًا مكانه؟ قال: ولا بدَّ من أن يصومَ يومًا مكانه.

ومن حُجَّةِ مَن لم يرَ مع الكفّارةِ قضاءً، أنَّه ليس في خبرِ أبي هريرةَ، ولا خبرِ عائشةَ، ولا في شيءٍ من الأخبارِ التي لا علَّةَ فيها، ذكرُ القضاء، وإنَّما فيه الكفّارةُ فقط، ولو كان القضاءُ واجبًا لذكَره مع الكفّارةِ. ومن حُجَّةِ مَن رأى القضاءَ؛ حديثُ عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ أعرابيًّا جاءَ ينتِفُ شعَرَه، وقال: يا رسولَ الله، وقَعتُ على امرأتي في رمضانَ. فذكَر مثلَ حديثِ أبي هريرة، وزاد: وأمَره رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - أنْ يقضيَ يومًا مكانَه.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجّاج بن أرطاةَ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، فذكَره (٢).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا جعفرُ بن مُسافِر، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكٍ، قال: حدَّثنا


(١) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٦، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٦ و ١١٧، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٤ - ٦٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٣٤.
(٢) أخرجه ابن خزيمة (١٩٥٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٨٠) عن أبي خالد الأحمر، وابن خزيمة (١٩٥٥) عن هارون بن إسحاق، عن أبي خالد الأحمر، به.
وأخرجه أحمد ١١/ ٥٣٢ (٦٩٤٥)، والبيهقي ٤/ ٢٢٦ من طريق يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة، به.
(٣) في سننه (٢٣٩٣)، ومن طريقه الدارقطني (٢٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>