للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم، قال: حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ جريجٍ، قال: كنتُ إذا سألتُ عطاءً عن الرَّجل يُصيبُ أهلَه ناسيًا، لا يجعَلُ له عُذرًا، ويقول: لا يُنسى هذا، ولا يجهَلُه (١).

وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطئ ناسيًا أو عامدًا، عليه القضاءُ والكفّارةُ. وهو قولُ ابن الماجشون عبدِ الملك، وإليه ذهَب أحمدُ بنُ حنبلٍ؛ لأنَّ الحديثَ الموجِبَ للكفّارة لَمْ يفرِّقْ بين الناسي والعامد (٢).

واختلفوا أيضًا فيمن أكَل أو شرِب ناسيًا؛ فقال الثَّوريُّ، وابنُ أبي ذئبٍ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ، وأحمدُ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، وداودُ: لا شيءَ عليه، ويتمُّ صومَه. وهو قولُ جمهور التَّابعين. وقال ربيعةُ ومالكٌ: عليه القضاء (٣). وقال الأثرم: سمِعتُ أبا عبد الله يُسألُ عمَّن أكَل ناسيًا في رمضانَ، فقال: ليس عليه شيءٌ؛ على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد الله: مالكٌ؛ زعَموا أنه يقول: عليه القضاءُ - وضحِكَ - وحديثُ أبي هريرةَ في ذلك أحسنُ.

حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٤): حَدَّثَنَا موسى بنُ إسماعيل. وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بن كامل، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليٍّ بن المثنَّى، قال (٥): حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمّادٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ وحبيب وهشام، عن محمدِ بنِ


(١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٦) عن ابن جريجٍ بنحوه.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٣٥.
(٣) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٢٠، والمجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٢٤.
(٤) في سننه (٢٣٩٨)، وعنه أبو عوانة في مستخرجه (٢٨٣٦)، وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٥٦.
(٥) في مسنده (٦٠٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>