للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواءً؟ ". قال: نعم. قال: "فأشهِدْ على هذا غيري". وذكَرَ مُجالدٌ في حديثه: "إنَّ لهم عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أنْ يَبرُّوكَ" (١).

وحدَّثناهُ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حَمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال (٢): حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مجالدٍ، قال: حدَّثنا عامرٌ، قال: سمِعتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يُحدِّثُ بهذا الحديثِ. قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ لبَنِيكَ عليك من الحقِّ أن تعدِلَ بينَهم، فلا تُشهدْني على جَوْرٍ" (٣).

فهذه الألفاظُ كلُّها مع قولِه: "أشهِدْ على هذا غيرِي". دليلُ واضحٌ على جوازِ العَطِيَّةِ. وأمَّا روايَةُ مَن روَى عن الشعبيِّ، عن النعمانِ بنِ بشير، في هذا الحديثِ: "أكلَّ ولَدِكَ أعطَيتَه؟ ". قال: لا. قال: "إنِّي لا أشهَدُ إلَّا على حقٍّ". وكذلك روايةُ جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في قصَّةِ النعمانِ بنِ بَشيرٍ هذه، فيَحتَمِلُ ألَّا يكونَ مُخالِفًا


(١) وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧٩)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٦١٣)، وابن حبان (٥١٠٤)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٩) و (٨٠)، وتمام في فوائده (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة (٥٦٨٦) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن مغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضبي - به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (٧٨٩)، والحميدي (٩١٩)، وأحمد ٣٠/ ٣٦٠ (١٨٤١٠)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٣٤)، والبزار (٣٢٥٩)، وأبو عوانة (٥٦٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٧٨)، والطبراني في الكبير ٢١/ (٦٥) و (٦٦)، وتمام في الفوائد (٢٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٧٧، وأبو الحسن الخِلَعي في الثالث من عشر من الخِلعيّات (١٠)، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ص ٤٩٠ من طرق عن مجالد - وهو ابن سعيد - به.
وقد تقدم تخريجه من طريق داود - وهو ابن أبي هند - قريبًا.
(٢) في المسند ٣٠/ ٣٢١ (١٨٣٦٩)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (١٦٢٠).
(٣) وأخرجه الطبراني في الكبير ٢١/ (٦٧) من طريق مسدّد بن مُسرهد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>