للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجمَعوا أنَّه إذا تصدَّقَ على ابنٍ له صغيرٍ بدَينٍ له على رجلٍ، ثم اقتَضَاه، أنه للابنِ، وأنَّ ذلك بمنزِلةِ العبدِ يتَصدَّقُ به على ابنٍ له صغيرٍ، ثم يبيعُه، فالثَّمنُ للابنِ (١). وأجمَعُوا أنَّ الوالِدَ لا يَعْتَصِرُ الفَرْجَ إذا وَهَبه لابْنِه فوَطِئَه (٢). ولا أعلَمُ أحدًا قال: إنَّ الولَدَ يَعتَصِرُ أيضًا ما وهَب لوالدِه، إلَّا رَبِيعَةَ؛ ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عنه (٣). فهذا ما تَقَدَّمَ من معاني حديثِ هذا الباب (٤)، وبالله التوفيقُ.

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن لم يُجِزِ الهبةَ إَّلا مقبوضَةً، حديثُ أمِّ كلثومٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهدَى للنجاشيِّ مِسْكًا، وقال لأهلِه: "أحسَبُه مات، فإن رجَع إليَّ أعطَيتكم منه". فكان كذلك، ووُجِد قد مات، فرَجَع المِسْكُ إليه فأعطاهُنَّ منه (٥).


(١) انظر: اختلاف العلماء للمروزي (٣٥٨).
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٤١٠، والأم للشافعي ٧/ ١٢٠، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٧ و ٢١٢.
(٣) انظر: المدونة ٤/ ٤١٢.
(٤) في م: "فهذا ما يقوم من معاني حديث هذا الباب"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(٥) إسناده ضعيف، فقد تفرد به مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.
وأخرجه سعيد بن منصور (٤٨٥)، ومُسدَّد في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٢٩٦٧/ ١)، وابن سعد في الطبقات ٨/ ٩٥، وأحمد ٤٥/ ٢٤٦ (٢٧٢٧٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٤٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨٩١) و (٧٤٩٠) و (٨٨٢٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٧) و (٣٤٨)، وابن حبان (٥١١٤)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٨٢٦) و ٢٥/ (٢٠٥)، وأبو الشيخ في الأقران (١٨٠)، وأبو طاهر المخلِّص في المخلِّصيات (٢١٩٢)، والحاكم ٢/ ١٨٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٨٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦، وفي دلائل النبوة ٤/ ٤١٢، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٠٠ (١١٦٤١)، وأبو القاسم بن الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢٤٧٨) من طرق عن مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة. وبعضهم يقول فيه: عن أمه أم كلثوم، على البدل، والمحفوظ الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٩٠، وإذا صح ذلك فأُم موسى بن عقبة لا تعرف، فهي علة أخرى مضافة إلى ضعف الزنجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>