للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تامَّةً، ولو نَحَر هَدْيَه قبلَ أنْ يَبْلُغَ مَحِلَّه في الحَجِّ لم يكنْ عليه غيرُ إبْدالِ الهدي خاصَّةً، ولا يكونُ عليه في ذلك انتِقَاصٌ لشيءٍ من أمْرِ الحَجِّ.

قال إسماعيلُ: وهاتانِ الخَلَّتانِ هما (١) المبْتَغَتانِ في حديثِ الزُّهريِّ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو (٢).

قال إسماعيلُ: والذي رَواه هشامُ بنُ حسانَ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ (٣) مثلُه في المعنى، والذي رَواه وُهَيْبٌ، عن ابن طاوسٍ (٤) مُجْمَلٌ، غيرَ أنَّه لا يَبِينُ فيه خِلافُ حديثِ الزُّهريِّ، والذي رَواه خالِدٌ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ (٥)، ذكَر فيه أنَّه رَمَى بعدَما أمْسَى، وهذا أيضًا ليس فيه انتِقاصٌ للحَجِّ، وإنَّما كان يَنْبَغِي له أن يَرْمِيَ جمرةَ العَقَبَةِ في ذلك اليومِ قبلَ الزَّوالِ، فلمَّا أخْطَأ وأخَّرَها إلى بعدِ الزَّوالِ لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنَّ مالِكًا قال: إذا رَمَى جمرةَ العقبةِ يومَ النَّحْرِ في بَقِيَّةِ النهارِ لم يكنْ عليه شيءٌ، وإن أخَّرَها إلى الليلِ، فإنَّ أبا ثابتٍ حَكَى عن ابنِ القاسِمِ قال: كان مالكٌ مَرَّةً يقولُ: عليه دَمٌ. ومَرَّةً لا يَرَاه عليه. قال: وقد تأخَّرَتْ صَفِيَّةُ امرأةُ ابنِ عمرَ عن ابنةِ أخِيها حتى أتَتْ مِنًى بعدَما غابَتِ الشمسُ يومَ النَّحْرِ فرَمَتْ، ولم يَبْلُغْنا أنَّ ابنَ عمرَ أمَرَها بشيءٍ (٦).

قال أبو عُمر: قد رَوَى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسِمِ، أنَّ مالكًا لم يأْخُذْ برُخْصَةِ ابنِ عمرَ لصفِيَّةَ في ذلك، ورَأى أنَّ مَن أخَّرَ رَمْيَ جمرةِ العَقَبَةِ حتى الليلِ، ورَماها بالليلِ، عليه لذلك دَمٌ (٧). والذي رَواه أبو ثابتٍ، عن ابنِ القاسِمِ، أتمُّ. وأكثرُ


(١) "هما" لم ترد في الأصل.
(٢) يعني حديث الباب.
(٣) سيذكره المصنّف قريبًا وانظر تخريجه هناك.
(٤) سيذكره المصنّف قريبًا أيضًا.
(٥) سيأتي قريبًا أيضًا.
(٦) هو في الموطأ كما قدّمنا ١/ ٥٤٦ (١٢٢٣).
(٧) المدونة ١/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>