(٢) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و (١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و ٢٣٢. (٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٧١: في نسبة ذلك إلى إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع. قلنا: قال محمد بن الحسن الشيباني في موطئه بإثر (٥٠٢): بالحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نأخذ، أنه قال: "لا حرج في شيء من ذلك". وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا خصلة واحدة، المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم، وأما نحن، فلا نرى عليه شيئًا. قلنا: وحكاه الطحاوي كما فِي مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٨١ عن أبي يوسف يعني أنه لا شيء عليه، كقول محمد بن الحسن. (٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٧.