للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه. ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: مَن قَدَّم من حَجِّه شيئًا أو أخَّرَه فعليه دَمٌ (١). ولا يَصِحُّ ذلك عنه.

وعن إبراهيمَ وجابرِ بنِ زيدٍ (٢) مثلُ قولِ مالكٍ في إيجابِ الفديةِ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. وهو قولُ الكوفيِّين (٣).

وقال الشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ: لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، ولا على مَن قَدَّم شيئًا أوأخَّرَه ساهِيًا مِمَّا يُفْعَلُ يومَ النحرِ (٤).

ورُوِى عن الحسنِ وطاوسٍ، أنَّه لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. مثلُ قولِ الشافعيِّ ومَن تابَعَه.


(١) أخرجه عنه ابن أبي شيبة (١٥١٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٨ من طريق إبراهيم بن المُهاجِر، عن مجاهد، عن ابن عباس. وإبراهيم بن المهاجر يعتبر به عند المتابعة ولم يتابع. وممن ضعّف روايته هذه أيضًا ابنُ حزم في المحلى ٥/ ١٩٣.
(٢) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (١٥١٨٧) و (١٥١٩٠)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند ابن عباس ١/ ٢٣١ و ٢٣٢.
(٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٧١: في نسبة ذلك إلى إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.
قلنا: قال محمد بن الحسن الشيباني في موطئه بإثر (٥٠٢): بالحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نأخذ، أنه قال: "لا حرج في شيء من ذلك". وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا حرج في شيء من ذلك، ولم ير في شيء من ذلك كفارة إلا خصلة واحدة، المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح قال: عليه دم، وأما نحن، فلا نرى عليه شيئًا.
قلنا: وحكاه الطحاوي كما فِي مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٨١ عن أبي يوسف يعني أنه لا شيء عليه، كقول محمد بن الحسن.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٦، ومسائل الكوسج ٥/ ٢١٦٤، وتهذيب الآثار للطبري قسم مسند ابن عباس ١/ ٢٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٨١، والمحلى لابن حزم ٥/ ١٩٣، وبداية المجتهد ٢/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>