للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ: إذا خرجَ الوقتُ قبلَ أن يُسلِّمَ أتمَّها ظُهرًا (١). وهو قولِ عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ. وكلُّ هؤلاء يقولُ: لا تجوزُ الجُمُعةُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُخطَبُ لها إلَّا بعدَ الزَّوالِ. وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاء وأئِمَّةُ الفتوَى (٢).

وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: من صلَّاها قبلَ الزَّوالِ لم أعِبْه (٣). وقال الأثرمُ: قلتُ له: يا أبا عبدِ الله، ما ترى في صلاةِ الجُمُعةِ قبلَ زوالِ الشَّمسِ؟ فقال: فيها منَ الاختلافِ ما قد علمتَ (٤).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ: قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يزيدَ الأنصاريُّ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الرحمن بن جابرٍ، عن جابر، قال: كنَّا نُصلِّي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعةَ ثم نَرجِعُ فنَقيلُ (٥).


(١) نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٦، وقال في الأم ١/ ٢٢٣: "فإن خرج من الصَّلاة قبل دُخول العصر فهي مجزئة عنه، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أوّلُ وقتِ العصر أتمَّها ظُهرًا أربعًا، فإن لم يفعل وسلَّم استأنَفَ ظُهرًا أربعًا لا يُجزئه غير ذلك".
(٢) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٨، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٣٢.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٢٥ (٤٥٨) و (٤٥٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج ٢/ ٨٨٣ (٥٤٠)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤.
(٤) نقله عن الأثرم ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٨.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤١٢ (١٤٥٤١) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد - وهو محمد بن عبد الله بن الزُّبير - به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن: وهو ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنه لم يروِ عنه سوى عبد الحميد بن يزيد السَّقّاء الأنصاري كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٣٥ (٢٩٠٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣١٤ (١٧٤٥)، ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٧ (٤٦٢٥) وقال: "يروي عن جدِّه جابر بن عبد الله، روى عنه عبد الحميد بن يزيد".=

<<  <  ج: ص:  >  >>