(٢) ينظر: المدونة ١/ ١٥٦، ففيها قوله: "ووقت المغرب إذا غابت الشَّمسُ للمقيمين، وأمّا المسافرون، فلا بأس أن يَمُدُّوا المِيلَ ونحوه، ثمّ ينزلون ويُصلُّون". (٣) ١/ ٤٤، بإثر الحديث (٢٣) حيث قال: "الشَّفَقُ الحُمْرةُ التي في المغرب، فإذا ذهبتِ الحُمْرةُ فقد وجَبَت صلاةُ العشاء، وخرجت من وقتِ المغربِ". (٤) ينظر: الأصل المعروف بالمسبوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٥ - ١٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ١٩. (٥) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ (٤٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٩٧٣٣) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وهو عند مسلم (٦١٤)، وأبي داود (٣٩٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٥ (١٥١١) من طرقٍ عن بدر بن عثمان، به.