للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أدرَك العصرَ، ومن أدرَك رَكعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ" (١).

واختلَفوا في آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكٍ أنَّ وقتَها وقتٌ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه (٢)، إلَّا أنَّه قال في "المُوطَّأ" (٣): فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرجَ وقتُ المَغربِ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ (٤).

وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتينِ كسائرِ الصلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (٥): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.
(٢) ينظر: المدونة ١/ ١٥٦، ففيها قوله: "ووقت المغرب إذا غابت الشَّمسُ للمقيمين، وأمّا المسافرون، فلا بأس أن يَمُدُّوا المِيلَ ونحوه، ثمّ ينزلون ويُصلُّون".
(٣) ١/ ٤٤، بإثر الحديث (٢٣) حيث قال: "الشَّفَقُ الحُمْرةُ التي في المغرب، فإذا ذهبتِ الحُمْرةُ فقد وجَبَت صلاةُ العشاء، وخرجت من وقتِ المغربِ".
(٤) ينظر: الأصل المعروف بالمسبوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٥ - ١٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ١٩.
(٥) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ (٤٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٩٧٣٣) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وهو عند مسلم (٦١٤)، وأبي داود (٣٩٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٥ (١٥١١) من طرقٍ عن بدر بن عثمان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>