للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوضوءِ ولا للغُسلِ؛ مَن قال منهم بحديثِ المُدِّ والصاعِ، ومَن قال بحديثِ الفَرَقِ، لا يختلِفون أنه لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ (١)، لا أعلمُ في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثارُ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَزُ استحبابًا أو وجوبًا ما كَرِهوا الكيلَ، بل كانوا يستحِبُّونه، اقتداءً وتأسيًا برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يَكرَهونه.

روَى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ يقولُ: صاعٌ للغسلِ من غيرِ أن يُكالَ. قال: وأخبرني ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم بلَغك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاع من ماءٍ، من غيرِ أن يُكالَ.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ (٢)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّب ورجلًا (٣) من أهلِ العراقِ يسألُه عما يكفي الإنسانَ في غُسلِ الجَنابةِ، فقال سعيدٌ: إن لي تَورًا يسَعُ مُدَّين من ماءٍ - أو نحوَهما - وأغتسلُ به فيكفِيني، ويفضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرجلُ: والله إني لأستنثِرُ بمُدَّين من ماءٍ. فقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: فما تأمرُني إن


(١) في ف ٢، م: "لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل".
(٢) في سننه (٨٨)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في كتاب الطّهور، له (١١٥)، وذكره ابن قدامة في المغني بإسناد أبي بكر الأثرم، به. وابن بطّال في شرح صحيح البخاري ١/ ٣٧٣ عن القعنبي، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن عطاء، وهو القرشيّ، مولاهم، أبو محمد الذّارع، ويقال له: ابن أبي لبيبة، فهو ضعيف عند التفرد، فقد وثّقه النسائي وابن سعد، لكن قال البخاري كما في تحرير التقريب (٣٩٥٣): "فيه نظر"، وذكره أبو زرعة في الضعفاء (١٨٦)، وقال أبو حاتم: "شيح"، وأنكر على البخاري إدخاله في "الضعفاء"، وهذا إشارة منه إلى أنه يُعتبر بحديثه، وأنّ ضعفه ليس شديدًا، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقويّ عندهم" وباقي رجال إسناده ثقات. القعبني: هو عبد الله بن مسلمة. وسليمان بن بلال: هو التَّيمي.
(٣) في الأصل: "رجل"، ولو قال: "ورجل" لكان له وجه، أمّا النصب فهو من باقي النسخ وسنن الأثرم، مفعولًا معه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>