(١) أخرجه البخاري (١١٦١) و (١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٣). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. (٢) عند البخاري (١١٦٧) و (١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣) (١٣٣). (٣) وتمام ما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢١٢ هو: "قلت لابن القاسم: أكان مالكٌ يكره الضَّجعةَ التي بين ركعتي الفجرِ وبين صلاة الصُّبح التي يَرَوْنَ أنهم يفصِلُون بها؟ قال: لا أحفظُ عنه فيها شيئًا، وأرى إن كان يُريد بذلك فصْلَ الصَّلاةِ فلا أحبُّه، وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس"، ومنه يظهر أن هذا قول ابن القاسم لا مالك، وأنه رأيٌ رآه هو ولم ينقله عن مالك! ونقل عنه في موضع آخر ١/ ٢١١ قوله: "ولا أرى بالكلام بأسًا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصُّبح، وهو الذي لم يزل عليه أمرُ الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يُصلَّى الصُّبح، فبعد ذلك يُكره الكلام إلى طلوع الشمس".