(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩١ - ١٩٢ (١٤)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٨، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزيّ في مسند أبي بكر الصِّديق (٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٠ (٣٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والبزار في مسنده ١/ ١٢٤ (٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣ (١٣٢٤) من طرق عن محمد بن فضيل، به. وقد قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية له بعد أن ساق هذا الحديث بإسناد أحمد، ثم عزاه لأبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، به، قال: "في لفظ هذا الحديث غرابةٌ ونكارةٌ، ولعلّه رُويَ بمعنى ما فهمه بعضُ الرُّواة، وفيهم مَنْ فيه تشيُّع، فليُعلمْ ذلك. وأحسنُ ما فيه قولُها: أنتَ وما سمعتَ من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهذا هو الصّوابُ المظنونُ بها واللائقُ بأمرها وسيادتها وعِلْمها ودينها، رضي الله عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجَها ناظرًا على هذه الصَّدقةِ فلمْ يُجِبْها إلى ذلك لمَا قدَّمناه، فتعتَّبَتْ عليه بسبب ذلك، وهي امرأةٌ من بنات آدمَ، تأسف كما يأسفْنَ، وليستَ بواجبة العِصْمة مع وُجود نصِّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومخالفة أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنَّه ترضّى فاطمةَ وتَلايَنَها قبل موتها، فرضيت، رضي الله عنها". وهذا الكلام ذكره كذلك في البداية والنهاية ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ ط. هجر، وقوله في بعض الرواة: إن فيهم تشيُّعًا يقصد بذلك الوليد بن عبد الله بن جميع، فقد ذكر غير واحد كالبزار والعقيلي وغيرهما أنه كان فيه تشيُّع، ينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣١/ ٣٧.