للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما: أنَّ عليه دَمَ المتعةِ؛ لأَنَّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوزُ أن يُصامَ عنه.

والآخر: أنَّه لا دمَ عليه؛ لأنَّ الوَقْتَ الذي وجَبَ عليه فيه الصومُ قد زال وغُلِب عليه.

واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، أنَّ المتَمَتَعِّ إذا لم يَجدْ هَدْيًا، صام الثلاثةَ أيام إذا أحْرَمَ وأهَلَّ بالحجِّ، إلى آخِرِ يوم عَرَفَةَ. وهو قولُ أبي ثور (١).

وقال عَطاءٌ: لا بَأْسَ أن يصومَ المتَمَتِّعُ في العشرِ وهو حَلالٌ قبلَ أن يُحرِم (٢). وقال مجاهدٌ وطاووسٌ: إذا صامَهُنَّ في أشهرِ الحجِّ أجْزأهُ (٣).

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصومَ لا سبيلَ للمُتَمَتِّع إليه إذا كان يَجِدُ الهَدْيَ. واخْتَلَفوا فيه إذا كان غيرَ واجِدٍ للهَدْي فصام ثم وجَد الهَدْيَ قبلَ إكْمالِ صَوْمِه؛ فذَكَر ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ، قال: إذا دخَل في الصوم ثم وجَد هَدْيًا، فأحَبُّ إليَّ أن يُهْدِيَ، فإنْ لَم يَفْعَلْ أجزَأه الصِّيام (٤).

وقال الشافعيُّ (٥): يَمْضي في صَوْمِه، وهو فرضُه. وكذلك قال أبو ثور.

وقال أبو حنيفةَ: إذا أيْسَر المتَمَتِّعُ في اليوم الثالثِ مِن صَوْمِه بَطَل الصومُ ووَجَب عليه الهَدْيُ، وإن صام ثلاثة أيَّام في الحجِّ ثم أيْسَر كان له أن يصومَ السبعةَ الأيام ولا يَرْجِعَ إلى الهَدْي (٦).


(١) ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠٢، والأمّ للشافعي ٢/ ١٧٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٠، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفال ٣/ ٢٢٣.
(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح عنه.
(٣) ينظر: تفسير ابن جرير ٣/ ٩٥ - ٩٦ و ٣/ ١٠١.
(٤) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧١.
(٥) نصَّ على ذلك في الأمّ ٢/ ١٨١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٦١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٦) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٢٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>