للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمَعوا على أنَّ رجلًا مِن غير أهلِ مكةَ لو قَدِم مكةَ مُعْتَمِرًا في أشْهُرِ الحجِّ عازِمًا على الإقامَةِ بها، ثم أنشَأ الحجَّ مِن عامِه ذلك، فحَجَّ، أنَّه مُتَمَتِّعٌ، عليه ما على المتَمَتِّع.

وأجمَعوا على أنَّ مكِّيًّا لو أهلَّ بعمرةٍ مِن خارجِ الحرمِ في أشهرِ الحَجِّ، فقَضَاها، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، أنَّه مِن حاضرِي المسجدِ الحرام الذين لا مُتْعَةَ لهم، وأنْ لا شيءَ عليه (١).

وأجمَعوا في المكِّيِّ يجيءُ مِن وراءِ الميقاتِ مُحرِمًا بعُمْرَةٍ، ثم يُنْشِئُ الحجَّ مِن مكةَ وأهْلُه بمكةَ، ولم يَسْكُنْ سِوَاها، أنَّه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سَكَنَ غيرَها وسَكَنَها، وكان له أهْلٌ فيها وفي غيرها.

وأجمَعوا على أنَّه لو انتقَلَ من مكةَ بأهلِه وسكَنَ غيرَها، ثم قَدِمَها في أشهرِ الحجِّ مُعْتَمرًا، فأقامَ بها حتى حجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ كسائر أهْلِ الآفاقِ. وقد ذكرنا مسألةَ طاووسٍ فيما مضَى مِن هذا الباب.

واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُهم، والثوريُّ، وأبو ثورٍ، على أنَّ المتَمَتِّعَ يطوفُ لعمرتِه بالبيتِ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروةِ، وعليه بعدُ أيضًا طوافٌ آخَرُ لحَجِّه، وسَعْيٌ بينَ الصَّفا والمروةِ. ورُوي عن عطاءٍ، وطاووسٍ، ومجاهِدٍ، أنَّه يكْفِيه سَعْيٌ واحدٌ بينَ الصَّفا والمروة (٢). وأمَّا طَوافُ القارِنِ، فقد ذكرناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عروة.

واختلفوا في حُكْم المتَمَتِّع الذي يسوقُ الهَدْيَ (٣)؛ فقال مالكٌ: إن


(١) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٤٩.
(٢) ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥٢٩) فما بعد.
(٣) تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>