كان مُتَمَتِّعًا حَلَّ إذا طاف وسَعَى، ولا يَنْحَرُ هَدْيَه إلَّا أنْ يكونَ مُفْرِدًا للعمرة، فإذا كان مُفْرِدًا للعمرةِ نَحَره بمكةَ، وإن كان قارنًا نَحَره بمِنًى. ذكرَه ابنُ وَهْب، عن مالِك. وقال مالكٌ: مَن أهْدَى هَدْيًا للعمرةِ وهو مُتَمَتِّع لم يُجزئْه ذلك، وعليه هَدْيٌ آخَرُ لتمتُّعِه؛ لأنَّه إنَّما يصيرُ مُتَمَتِّعًا إذا أنشَأ الحجَّ بعدَ أن حَلَّ مِن عمرتِه، وحينئِذٍ يجبُ عليه الهَدْيُ.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو ثور، وإسحاقُ: لا يَنْحَرُ المتَمَتِّعُ هَدْيَه إلى يوم النَّحْرِ.
وقال أحمدُ: إن قَدِم المتَمَتِّعُ قبلَ العَشْرِ طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قَدِم في العَشْرِ لم يَنْحَرْ إلَّا يومَ النَّحْر. وقاله عطاءٌ.
وأجمعوا (١) أنّ هَدْيَ المتعة والقِران لا يُنْحَرُ إلّا يومَ النَّحر لمَن طاف بعُمرتِه في العشر.
وقال مالك: لا يَنحرُ أحدٌ قبل يومَ النحر، ولا ليلة النَّحْر.
وقال الشافعيُّ: يَحِلُّ مِن عُمْرَتِه إذا طاف وسَعَى، ساق هَدْيًا أو لم يَسُقْ.
وقال أبو ثور: يَحلُّ، ولكنْ لا يَنْحَرُ هَدْيَه حتى يُحرِمَ بالحَجِّ، ويَنْحَرُه يومَ النَّحْرِ.
وقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في التَّمَتُّع ومَسائلِه المذكور هاهنا كلِّها كقولِ الشافعيِّ سواء، وله قولان أيضًا في صيام المتَمَتِّع أيامَ التَّشْرِيق إن لم يَصُمْ قبلَ يوم النَّحْر.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يَسُقِ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا، فإذا فَرَغ مِن عمرتِه صار حلالًا، فلا يَزالُ كذلك حتى يُحرِمَ بالحَجِّ فيصيرَ حَرَامًا. ولو كان ساق