للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُحدِّثُكم عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وتُحدِّثُوني عن أبي بكرٍ وعمر! فقال عُرْوَة: كانا أعلمَ برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منك (١).

وذكر رَوْحُ بنُ عُبَادَة، عن أشْعَث (٢)، عن الحسن، جوازَ فَسْخ الحجِّ في العُمْرَة.

واحْتَجَّ أحمدُ ومَن قال بهذا القولِ بقولِ سُرَاقَة بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم في حديثِ جابِر: يا رسولَ الله، مُتْعَتُنا هذه لعامِنا أم للأبدِ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل للأبدِ" (٣). وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ أراد وُجوبَ ذلك مرَّة في الدَّهْرِ، واللهُ أعلم.

والوجهُ الرابعُ مِن المتعةِ: مُتْعَةُ المحْصَرِ ومَن صُدَّ عن البيت.

ذكرَ يعقوبُ بنُ شيبة، قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ التَّبُوذَكيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزبيرِ وهو يَخطُبُ وهو يقول: أيُّها الناسُ، إنَّه والله ليس التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ كما تَصنَعون (٤)، ولكنَّ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أن يخرُجَ الرجلُ حاجًّا فيَحْبِسَه عدوٌّ أو أمْرٌ يُعْذَرُ به، حتى تَذْهَبَ أيَّامُ الحجِّ، فيأتيَ البيتَ فيطوفَ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروة، ثم


(١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ (٣٨٧٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ١١ (٢١)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ص ٣٧٧ - ٣٧٨ من طرف عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، به.
وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ١٢٩، وقال: هذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء غيرَه.
(٢) هو أشعث بن سوّار الكنديّ، النجّار الكوفيّ.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٨٤ (١٤٢٧٩)، والبخاري (١٦٥١) و (١٧٨٥) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) في ج: "تصفون".

<<  <  ج: ص:  >  >>