وأخرجه مسلم (١٦٢٨) (٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٤ (٥٧٧٨) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به. (٢) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ١١١. (٣) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٩٩ - ١٠٠، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٤٠. (٤) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧٢ (٣٠٤١) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك". (٥) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧١ (٣٠٤١) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =