للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائِدةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: عادني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقُلْتُ له: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "نعم، والثُّلثُ كثيرٌ" (١).

فهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.

وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً (٢).

واخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ (٣). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (٤).

واخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ (٥). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٩ (٧٣٧٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه مسلم (١٦٢٨) (٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٤ (٥٧٧٨) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.
(٢) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ١١١.
(٣) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٩٩ - ١٠٠، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٤٠.
(٤) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧٢ (٣٠٤١) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك".
(٥) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧١ (٣٠٤١) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>