للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ بقولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ في هذه المسألة. ومن حُجَّتِهم أنَّ الاقْتِصارَ على الثُّلثِ في الوصيَّةِ إنَّما كان مِن أجلِ أن يَدَعَ ورَثَتَه أغْنِياءَ، وهذا لا وارثَ (١) له، فليس ممَّن عُنيَ بالحديثِ، واللهُ أعلم.

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ: أنَّ أبا موسى أجاز وصِيَّةَ امرأةٍ بمالها كلِّه لم يكنْ لها وارِثٌ.

وعن الثَّوريِّ (٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيْسَرَةَ، قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: إنكم مِن أحْرَى (٤) حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ ولا يَدَعَ عَصَبةً ولا رَحمًا، فما يَمْنَعُه إذا كان ذلك أن يَضَعَ مالَه في الفقراءِ والمساكِين؟

وعن مَعْمَرٍ (٥)، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبِيد، قال: إذا مات الرجلُ وليس عليه عَقْدٌ لأحدٍ، ولا عَصَبةَ يَرثُونَه، فإنَّه يُوصي بمالِه كلِّه حيثُ شاء.

وعن ابنِ عيينةَ (٦)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ مثلَه.


= ونقل الروايتين عن الإمام أحمد عبدُ الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ٦/ ٤٢٩، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٥/ ٢٣٤، والمرداوي في الإنصاف ٧/ ١٩٢، قالوا: "فأمّا مَنْ لا وارثَ له فتجوز وصيَّتُه بجميع ماله، وعنه: لا يجوز إلا الثُّلث". قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"، وقال: "وعنه: لا تجوز إلا بالثُّلث، نصَّ عليه في رواية ابن منصور".
(١) في ف ٢، ج: "ورثة"، والمثبت من الأصل.
(٢) في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٢). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.
(٣) في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧١). أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي. وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ.
(٤) في الأصل: "أحرص"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.
(٥) المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٠). عَبيدة: هو السَّلمانيّ.
(٦) المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٩ (١٦٣٧٣). الشعبي: هو عامر بن شراحيل. ومسروق: هو ابن الأجدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>