للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (١)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا معروفٌ الجُذامِيُّ، أنَّ عُليَّ بنَ ربَاحٍ اللَّخمِيَّ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ ثمَنُ الكلبِ، ولا مهرُ البغيِّ".

وقد روَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ (٣).


(١) عبد الله وشيخه محمد هما السالف تعريفهما في الإسناد السابق.
(٢) في سننه (٣٤٨٤).
وأخرجه ابن وهب في موطّئه (١٣)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٤٢٩٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٠ (٤٧٨٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٤ (٥٢٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٧٤ (٤٦٥٣)، وفي شرح المعاني ٤/ ٥٢ (٥٦٩٠)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٢٥ (٦٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣١) جميعهم عن معروف بن سويد الجُذاميّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل معروف الجُذامي، وهو معروف بن سويد، أبو سلمة المصري فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٣) وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن صالح: هو المصري، أبو جعفر بن الطبريّ.
(٣) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٦٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢١٣ (٦٥٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ (٥٧٢٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٣ (٣٠٦٧) و (٣٠٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣٣) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. ووقع عند النسائي وبعضهم بزيادة "إلّا كلب صيد" في آخره، وعلى هذا قال النسائي بإثره: "هذا منكر"، وفسَّر ذلك البيهقي بقوله: "والأحاديث الصحاح عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء".
قلنا: ومتن الحديث صحيح، وأبو الزُّبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلِّس وقد عنعَنَه هنا، ولكنه صرَّح فيه بالتحديث عند مسلم (١٥٦٩) حيث أخرجه من طريق معقل - وهو ابن عُبيد الله الجزَري - عنه، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"، والسِّنَّور: الهِرُّ.
قال البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ١١: "وقد حمله بعضُ أهل العلم على الهِرِّ إذا توحَّش، فلم يُقدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سُؤْرِه حلَّ ثمنَه، وليس على واحدٍ من القولين دلالة بيِّنةٌ والله أعلم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>