للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".


(١) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع عن ابن عمر إن شاء الله تعالى.
(٢) في المصنَّف (٢٠٢٨٨)، وعنه مسلم (١٥٧٠) (٤٤)، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة القرشي، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمريّ، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦) عن يونس بن محمد، عن حمّاد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦) من طرقٍ عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به.
(٤) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي المعروف بابن الزيَّات، وشيخه محمد بن بكر: هو التّمار راوي سنن أبي داود.
(٥) في سننه (٣٤٨٢)، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٠٩ (٢٥١٢) و ٥/ ٣١٤ (٣٢٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٨ (٢٦٠٠) من طرقٍ عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي، به.
وإسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزَريّ، وقيس بن حبتر: هو التَّميمي الكوفيّ.
ثقتان كما في التقريب (٣١٥٤) و (٥٥٦٧).
(٦) وقع في الأصل وبعض النسخ: "عبد الرحمن"، وهو تحريف بيّن.
(٧) في الأصل: "جُبير"، خطأ بيّن.

<<  <  ج: ص:  >  >>