للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلُّ ما أُبِيح اتِّخاذُه، والانتِفاعُ به، وفيه مَنفَعَةٌ، فثمَنُه جائزٌ في النَّظَرِ، إلَّا أن يَمنَعَ مِن ذلك شيءٌ يجبُ التسليمُ له ممَّا لا مُعارِضَ له فيه، وليس في السِّنَّوْرِ شيءٌ صحيحٌ، وهو على أصلِ الإباحةِ، وبالله التوفيق.

وأجاز الشافعيُّ بيعَ كلِّ ما فيه مَنفَعَةٌ في حياتِه، مثلَ الفَهْدِ والجوارِحِ المعَلَّمَةِ، حاشَا الكلبَ (١).

وقال ابنُ القاسم: يجوزُ بيعُ الفُهودِ، والنُّمورِ، والذِّئابِ، إذا كانت تُذكَّى لجُلُودِها؛ لأنَّ مالكًا يُجِيزُ الصلاةَ عليها إذا ذُكِّيت (٢).

وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: مَن قتَل كلبًا أو بازِيًّا فعليه القيمة (٣).

رُوِي عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّه جعَل في كلبِ الصيدِ القِيمَةَ. وعن عطاءٍ مثلَه (٤)،


= الأوسط ٣/ ٢٩٥ (٣٢٠١)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٤١ (٣٠٦٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١ (١١٣٦٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.
قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُويَ هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا في رواية هذا الحديث".
وقال البيهقي: "وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجّاج دون البخاري، فإنّ البخاريَّ لا يحتجُّ برواية أبي الزُّبير ولا برواية أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الإسكاف - ولعلّ مسلمًا إنّما لم يُخرِّجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشكُّ في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة".
قلنا: رواية وكيع عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى كما في التخريج.
(١) نصَّ على ذلك في الأم ٣/ ١٢.
(٢) ذكر ذلك ابن القاسم بعدما قال: "ما سمعتُ من مالكٍ فيها شيئًا" ولكن إن كانت تُشترى وتذكّى لجلودها ... " ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٢.
(٣) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٤.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وابن جريج مدلس ولم يصرَّح فيه بالتحديث عن عطاء.
وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>