للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابنِ عمرٍو (١) أنَّه أوجَبَ فيه أربعين درهمًا، وأوجَب في كلبِ ماشيةٍ فَرَقًا (٢) مِن طَعام (٣). وعن عثمانَ أنَّه أجاز الكلبَ الضَّاريَ في المهْرِ، وجعَل على قاتِلِه عَشْرًا مِن الإبلِ.

قال أبو عُمر: احتَجَّ مَن أجاز بيعَ الكلابِ بحديثِ عبدِ الله بنِ المغَفَّلِ قال: أمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ، ثم قال: "ما لي وللكِلابِ؟ " (٤). ثم رخَّص في كلب الصيدِ وكلبٍ آخَرَ، فجعلوا نَهيَه في ذلكَ منسوخًا بإباحتِه، وقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ كلبَ الصيدِ وغيرَه كان ممَّا أُمِر بقتلِه، فكان بيعُه (٥) والانتفاعُ به حرامًا، وكان قاتِلُه مُؤدِّيًا لفرضٍ عليه، فلمَّا نُسِخ ذلك وأُبِيح الاصطِيادُ به، كان كسائرِ الجوارحِ في جوازِ بيعِه.

وزعَموا أنَّ مِن هذا البابِ نهيَه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسبِ الحجَّام، وقولَه: "إنَّه خَبيثٌ".


(١) وقع في بعض النسخ: "عمر"، وهو تحريف ظاهر.
(٢) قال صاحب النهاية في غريب الحديث: "الفَرَقُ، بالتحريك: مكيال يَسَعُ ستة عشر رطلًا" (١/ ٤٣٧). وقال الزمخشري في الفائق (٢/ ٢٦٤): "فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها". وقال الهروي: "قال أحمد بن يحيى: قل: فَرَق، بفتح الراء، ولا تقل: فَرْق". وفي (فرق) من اللسان، قال أبو منصور: "والمحدِّثون يقولون: "الفَرْق" وكلام العرب: "الفَرَق"، ثم ذكر ما في الهروي.
(٣) بلفظ "شاة من الغنم" بدلًا من: "فَرَقًا من طعام" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٧٥ (١٨٤١٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٤٩ (١١٠٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٤/ ٨٩ (٩٦٩٤)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٨١، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٣٢١، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٣٦ (٤٥٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨ (١١٣٣٦) من طرقٍ عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس عنه رضي الله عنهما.
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن جستاس مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو فيما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل ٢/ ١٦٤ (٥٤٨)، وقال البخاري: وهذا حديث لم يُتابع عليه. ووقع عندهم قوله: "فَرَق من طعام" في كلب الدار.
(٤) سيأتي تخريجه في ٩/ ١٢٤.
(٥) بعد هذا في ف ٢، ج، م: "ذلك الوقت"، ولم ترد في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>