للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني بمالِه - فإن كان قبَض منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء، وأيُّما رجلٍ مات وعندَه مالُ امرئ بعينِه، اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ منه شيئًا، فهو أُسْوةُ الغُرَماء" (١).

قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ محفوظًا مِن روايةِ أبي سلمةَ، وإنَّما هو محفُوظٌ (٢) معروفٌ لأبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، وقد تكونُ روايةُ مَن أسنَده عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ صحيحةً؛ لأن يحيى بنَ سعيدٍ يروي عن أبي بكَرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في التفليسِ مثلَه سَواءً، إلَّا أنَّه لم يذكُرِ الموتَ ولا حُكْمَه، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أن الغريمَ في الموتِ أُسوةُ الغُرماءِ، وإن وجَد مالَه بعينِه.

وروَى بَشِيرُ بنُ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه في التَّفْلِيسِ، ولم يذكُرْ حُكْمَ الموتِ، والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ، لا يَرويه غيرُه فيما عَلِمتُ.

حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ عمرَ العدَنيُّ بمكّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلَى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلَس الرَّجلُ، فوجَد غريمُه متاعَه بعينِه؛ فهو أحَقُّ بهِ" (٣).


(١) بلفظ: "أيُّما رجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ الرَّجلُ مالَه بعَينِه، فهو أحقُّ به من غيره"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠)، وهو الحديث السادس عشر لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٢) قوله: "محفوظ" سقط من م.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٤٤ (٨٩٩٥)، والبغوي في الجعديات (٩٦٥)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزنيّ (٢٩١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.
وهو عند الطيالسي في مسنده (٢٥٧٢)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٣٦ (٨٥٦٦)، ومسلم (١٥٥٩) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>