للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعيُّ: الموتُ والفَلَسُ سواءٌ، وصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها إذا وجَدها بعينِها في الوجهينِ جميعًا (١).

وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما روَاه ابنُ أبي ذئبٍ، عن أبي المُعْتَمِرِ بنِ عمرِو بنِ رافع (٢)، عن عمرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ، قال: أتَيْنا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لنا أفْلَس، فقال أبو هريرةَ: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجلٍ مات أو أفْلَس، فصاحِبُ المتاع أحَقُّ بمتاعِه إذا وجَده بعينِه". فجعَل الشافعيُّ ذكْرَ الموتِ زيادةً مَقْبُولةً في حديثِ أبي هريرةَ، وغيرُه لا يَقْبَلُها؛ لأنَّ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ ذكَر حُكْمَ الموتِ في ذلك بخلافِ الفَلَسِ، وزعَم الشافعيُّ أنَّ حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ هذا مُتَّصِلٌ، وذلك مُرسلٌ، والمتَّصِلُ أولى (٣)، وزعَم غيرُه أنَّ أبا المُعْتَمِرِ المذكورَ في هذا الحديثِ ليس بمعروفٍ بحَمْلِ العلم، واللهُ أعلم.

وروَى حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ عنه جماعةٌ؛ منهم ابنُ أبي فُدَيْكٍ (٤) وغيرُه (٥).


(١) نصَّ على ذلك في الأُمِّ ٣/ ٢٠٣، قال في التفليس: "ويتبيَّن أن ذلك في الموت والحياة سواء".
(٢) هذا الرجل يقال فيه: رافع، ونافع، وفي "الأم" الذي ينقل منه المصنف: "رافع"، ولذلك رجحناه على غيره، وكذلك هو في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٠٥.
(٣) قال في الأمّ بإثر الحديث: "وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما في حديث مالك والثقفي، وحديثاهما ثابتان متّصلان".
(٤) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٢٠٣ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به.
وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢١ (٤٦٠٩)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٨٤)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٠ (٢٩٠١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ - ٥١ من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به. وهو عند الطيالسي (٢٤٩٧) وأبي داود (٣٥٢٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي المعتمر بن عمرو بن رافع المدني فهو مجهول العين كما في تحرير التقريب (٨٣٧٨)، ومحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق كما في التقريب (٥٧٣٦).
(٥) هذا هو آخر المجلد الثامن من الطبعة المغربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>