(٢) أخرج الدارقطني في السنن ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين ... ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين ... " وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية ٣/ ٢٩٥: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه. (٣) أخرج أبو داود في السنن (٣٣٢٤)، وابن ماجة في السنن (٢١٢٨)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين ... "، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ رقم (٢٤٤٧)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟ (٤) روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٩) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين. (٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط. (٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٨). (٧) انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (١٥٨٣٨).