للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نَفْسِه نَذْرًا هكذا مُجمَلًا (١) مُبْهَمًا فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ عند أكثرِ العُلَماء. ورُوِي ذلك أيضًا عن عائشة (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وجابرِ بنِ عبدِ الله (٤).

وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ: ليس للنَّذْرِ إلا الوفَاءُ به (٥). وعن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلُ ذلك (٦). وهذا عندَ أهلِ العلم على ما قد سُمِّي من النَّذْر.

ورَوَى الثَّوْريُّ، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي مَعْشَر، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِلَ عن النَّذْرِ، فقال: أفْضَلُ الأيْمان، فإن لم يَجِدْ فالتي تَليها، فإن لم يَجِدْ فالتي تَلِيها. يقول: الرَّقَبةُ، أو الكُسوةُ، أو الإطعامُ (٧).

ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن عطَاء بنِ السَّائِب، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ،


(١) في ج: "مسجّلًا"، وهو تحريف.
(٢) أخرج الدارقطني في السنن ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين ... ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين ... " وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية ٣/ ٢٩٥: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه.
(٣) أخرج أبو داود في السنن (٣٣٢٤)، وابن ماجة في السنن (٢١٢٨)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين ... "، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ رقم (٢٤٤٧)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟
(٤) روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٩) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين.
(٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط.
(٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٨).
(٧) انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (١٥٨٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>