(٢) في ج: "إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الإيمان ولها". (٣) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٣٠٤) عن ابن عُيينة، به، وقريبًا منه عند عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٤) من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جُبير، به. (٤) كما مرَّ قبل قليل في تخريج حديث: "مَنْ نَذَر نَذْرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين ... ". (٥) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٢) عن معمر عن قَتادة. (٦) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٢) عن ابن عُيينة، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٢٩٣) عن ابن عُيينة ووكيع، عن إسماعيل، به، وزاد: "إنَّما هي يمين يُكفِّرها". (٧) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٦٤٠) بلفظ: "لا يُجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين". (٨) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٥٨٤٣) وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٩٩): "كفارة النَّذْر إذا كان في معصية إطعام عشرة مساكين". (٩) المصنَّف ٨/ ٤٤٢ (١٥٨٤١). (١٠) في الأصل: "الثوري وهشيم"، خطأ.