(٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢. (٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠. (٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢. (٥) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١. (٦) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦. (٧) انظر: الأم للشافعي ٦/ ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦١. (٨) ذكر ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٨١ أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في ١/ ٢٨٢: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".