للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممن رخَّص في أمشاطِ العاج وما يُصْنَعُ من أنيابِ الفِيَلَةِ وعِظام الميتةِ: ابنُ سِيرين (١)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ (٢)، وأبو حنيفةَ (٣) وأصحابُه، قالوا: تُغْسَلُ ويُنتَفَعُ بها، وتُباعُ وتُشْتَرى. وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ (٤)، إلا أنه قال: تُغْلَى بالماء والنَّارِ حتى يَذْهَبَ ما فيها من الدَّسَم.

وممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز (٥)، ومالكُ بنُ أنس (٦)، والشافعيُّ (٧)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ (٨). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: ٧٨]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.


(١) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.
(٢) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.
(٣) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠.
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢.
(٥) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١.
(٦) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٧) انظر: الأم للشافعي ٦/ ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦١.
(٨) ذكر ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٨١ أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في ١/ ٢٨٢: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>