للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، إلى أنَّ ما صِيد من أجلِ المحرم لم يجُزْ أكْلُه، وما لم يُصَدْ من أجْلِه جاز له أكْلُه.

ورُوي هذا القولُ عن عثمانَ بنِ عفانَ، وبه قال عطاءٌ في رواية، وإسحاقُ في روايةٍ.

وقد رُويَ عن عطاءٍ، وعن ابن عباسٍ أيضًا، أنهما قالا: ما ذُبح وأنت مُحرِمٌ لم يجُزْ (١) لك أكْلُه، وهو عليك حرامٌ، وما ذُبح من الصَّيْدِ قبلَ أن تُحرِمَ، فلا شيءَ عليك في أكْلِه.

قال أبو عُمر: مَن أجاز أكلَ لحم الصيدِ للمُحرِم إذا اصطاده الحلالُ، فحُجَّتُهم حديثُ البَهْزيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حمارِ الوَحْشِ العَقِيرِ، أنه أمَر به أبا بكرٍ فقسَمه بينَ الرِّفاقِ، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وسيأتي ذِكْرُه في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء اللهُ. وحديثُ أبي قتَادةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما هي طُعْمَة أطعَمَكموها اللهُ"، من حديثِ مالكٍ وغيرِه. وحُجَّةُ من لم يُجزْه حديثُ الصَّعْبِ بنِ جثّامَةَ المذكورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وحُجَّةُ مالكٍ، والشافعيِّ: حديثُ المطَّلِبِ، عن جابِر.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٢): أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عَمْرو، عن المطَّلِبِ، عن جابِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصيدُوه أو يُصادَ لكم" (٣).


(١) في م: "يحِلّ".
(٢) المجتبى للنَّسائي ٥/ ١٨٧.
(٣) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٤٩) عن الأسلمي، عن عمرو، به. وأحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤) عن سعيد بن منصور وقتيبة، به. وأبو داود في السنن (١٨٥١) عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>