للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا مُفَضَّلٌ (٢)، عن منصورٍ (٣)، عن مجاهدٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سافَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصامَ حتى بلَغ عُسْفَانَ (٤)، ثم دعَا بإنَاءٍ؛ فشَرِبَ نهارًا ليَراه الناسُ، ثم أفطَر حتى دخَل مكةَ، فافتَتحَ مكةَ في رمضانَ. قال ابنُ عباسٍ: فصام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في السفرِ وأفطَر؛ فمَنْ شاءَ صام، ومَن شاءَ أفطَر (٥).

واختلَفَ الفقهاءُ في المسَافرِ يُفْطِرُ بعدَ دُخُولِه في الصَّوْم؛ فقال مالِكٌ: عليه القضاءُ والكفارَةُ (٦)؛ لأنَّه كانَ مخيَّرًا في الصَّوْم والفِطْرِ، فلما اختارَ الصَّومَ، صارَ من أهْلِه، ولم يكُنْ له أن يُفْطِرَ. وهو قولُ اللَّيْثِ: عليه الكفارةُ.

ثم قال مالِكٌ مرَّةً: لا كفارةَ عليه، وهو قولُ المخْزُوميِّ، وأشْهَبَ، وابنِ كِنانةَ، ومُطَرِّفٍ (٧).

وقال ابنُ الماجِشُونِ: إن أفطَر بجِماع كفَّرَ؛ لأنَّه لا يَقْوَى بذلك على سفرِه، ولا عُذْرَ له (٨).


(١) في السنن الكبرى (٢٦١١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٨٩.
(٢) هو مُفضَّل بن مُهَلْهَل السَّعدي.
(٣) مَنْصور بن المُعْتمر.
(٤) معجم البلدان ٤/ ١٢١.
(٥) وأخرجه كذلك: أحمد في المسند ٥/ ١٣٧ (٢٩٩٤) عن يحيى بن آدم، به. وابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار ١/ ٢٩٤ (٦٠٥) عن أبي كُريب عن يحيى، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٦ (١٠٩٤٥) عن النَّسائي، به.
كما أخرجه البخاري في الصحيح (٤٢٧٩) عن علي بن عبد الله، عن جرير عن منصور، به.
ومُسلم في الصحيح (١١١٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير عن منصور، به.
(٦) النوادر والزِّيادات ٢/ ٢٣.
(٧) النوادر ٢/ ٢٤، والذخيرة ٢/ ٥١٤.
(٨) الذخيرة ٢/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>