للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ (١)، والأوزَاعيُّ، والثوريُّ: لا كفَّارةَ عليه.

وكلُّهم يقولُ: ليس له أن يُفْطِرَ، إلا البُوَيطيَّ؛ حَكَى عنِ الشافعيِّ: من أصبَح صائِمًا في الحضَرِ، ثم سافَرَ، لم يكُنْ له أن يُفْطِرَ، وكذلك من صامَ في سَفَرِه، ليس له أن يُفْطِرَ، إلا أن يَثْبُتَ حديثُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه أفطَر يومَ الكَدِيدِ، فإن ثَبَتَ، كان لهما جميعًا أنْ يُفْطِرَا.

واختلفوا أيضًا في الذي يخرُجُ في سفرِه وقد بيَّت الصومَ؛ فقال مالِكٌ: من أصبَح في رمضانَ مُقيمًا صائمًا، ثم سافَرَ فأفطَر، فعليه القَضَاءُ، ولا كفَّارةَ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وداودُ، والطبريُّ، والأوزاعيُّ. وللشافعيِّ قولٌ آخرُ؛ أنه يُكفِّرُ إنْ جامَعَ.

وكَرِهَ مالِكٌ للذي يُصْبحُ صائمًا في الحضَرِ، ثم يُسَافِرُ، أن يُفْطِرَ، ولم يرَه آثمًا إن أفطَر، وكذلك قال داودُ والمُزنيُّ.

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في روايةِ المُزنيُّ: لا يجوزُ له أن يُفْطِرَ، فإن فعَل فقد أساءَ، ولا كفَّارةَ عليه.

وقال المخزُوميُّ وابنُ كِنانةَ: عليه القضاءُ والكفَّارةُ، وقولُهما شُذُوذٌ في ذلك عن جماعةِ أهلِ العِلْم.

وقال أحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يُفْطِرُ إذا برَزَ مسافِرًا، وهو قولُ ابنِ عمرَ، والشَّعْبِيِّ، وجماعة.

وستأتي مسائِلُ هذا البابِ بأسَدِّ استيعابٍ في بابِ سُمَيٍّ (٢) من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ.


(١) بعد هذا" في م: "وداود، والطبري"، ولم ترد في الأصل.
(٢) في الحديث الثاني عشر لسُمَي عن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>