للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الأمةِ: "إن زَنَتْ فاجْلِدُوها" (١). وقال مالكٌ في حديثه ذلك: ولم تُحصِنْ. وسنُبيِّنُ ذلك بعدَ تمَام القولِ في هذا الحديثِ إن شاء اللهُ.

وأمَّا قولُه في الحديثِ: جلَد ابنَه مئةَ جَلْدَة (٢)، وغَرَّبه عامًا، فلا خِلافَ بينَ علماء المسلمينَ أنَّ ابنَه ذلك كان بِكْرًا، وأنَّ الجلدَ حَدُّ البِكْرِ مئةُ جَلْدَةٍ. واختَلَفوا في التَّغْرِيبِ، فقال مالكٌ (٣): يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ ولا العبدُ، ومَن نُفِي حُبِس في الموضع الذي يُنْفَى إليه. وقال الأوزاعيُّ: يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ.

وقال أبو حنيفةَ (٤) وأصحابُه: لا نَفْيَ على زانٍ، وإنَّما عليه الحدُّ؛ رجلًا كان أو امرأةً، حُرًّا كان أو عبدًا.

وقال الثوريُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزاني إذا جُلِد؛ امرأةً كان أو رجلًا. واختَلَف قولُ الشافعي (٥) في نفي العبدِ، فقال مرَّةً: أستَخِيرُ اللهَ في تغريب العبيدِ، وقال مَرَّةً: يُنْفَى العبدُ نصفَ سنةٍ، وقال مرَّةً أُخرى: سنةً إلى غيرِ بلدِه. وبه قال الطبريُّ.

قال أبو عُمر: مِن حُجَّةِ مَن غَرَّبَ الزُّناةَ مع حديثنا هذا، حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ: "البكرُ بالبكرِ، جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عام"، لم يخُصَّ عبدًا من حُرِّ، ولا أنْثَى من ذكرٍ.

حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ


(١) هو الحديث التالي، وهو عند مالك في الموطأ (٢٣٩٠).
(٢) انظر: عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.
(٣) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١٤/ ٢٣٦.
(٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٧٧.
(٥) الأم ٦/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>