(٢) قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤: قال أهل الظَّاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرَّابعة وجُلدت، ولم يقل به أحدٌ من السَّلَف، وكفى بهذا جهلًا. فالإجماع المذكور يستثني أهل الظاهر. (٣) ينظر: القرطبي في تفسيره ٥/ ١٠٢. (٤) في الأصل: "وجب"، وهو تحريف. (٥) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، وممن رواه من الصَّحابة: جابر بن عبد الله، وقد أخرج حديثه أحمد في المسند ٢٢/ ١٩٦ (١٤٢٩١)، والحميدي في المسند (١٢٧٠)، ومسلم في الصحيح (١٥٢٢)، وأبو داود في السنن (٣٤٤٢)، والتِّرمذي في الجامع (١٢٢٣)، والنَّسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦. (٦) من ذلك: الحديث الخامس لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر.