قلنا: فالحديث من جهة إسناده لا مطعن فيه، ولكن يبقى الخلاف في المفهوم من أحاديث النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وهي أحاديث صحيحة، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث عامّةٌ، وحديث جابر هذا خاصٌّ فيقدَّم على حديث "كلّ ذي ناب" وعلى هذا جاء قول الخطابي في معالم السنن ٤/ ٢٤٩: "وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبرُ جابرٍ خاصٌّ، وخبرُ تحريم السِّباع عامٌّ"، وقال ابن القيِّم في حاشيته على سنن أبي داود ١٠/ ١٩٧: "ولا رَيْبَ أن القوَّة السَّبُعيّة التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضَّبُع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تُعَدُّ الضَّبُعُ من السِّباع لغةً ولا عُرفًا"، وخالف في ذلك الطحاويُّ وردَّ حديث جابر هذا بنحو ما قاله المصنِّف هنا، ولكن تبقى أحاديث النهي عن أكل الضَّبُع ضعيفة كما ذكر الترمذيُّ وغيره، بخلاف الأحاديث الواردة في النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع كما سلف بيان ذلك، واللَّه تعالى أعلم.