للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يُؤكَلُ كلُّ ذي نابٍ من السِّباع. قال ابنُ وَهْب: وكان الليثُ بنُ سعدٍ يقول: يُؤكَلُ الهرُّ والثعلبُ (١).

قال أبو عُمر: أمّا اختلافُ العلماءِ في أكْلِ كلِّ ذي المِخْلَبِ من الطيرِ وما يأكُلُ منه (٢) الجِيَف، فسنذكُرُه في بابِ نافع، عن ابنِ عمرَ من كتابِنا هذا، إن شاء اللَّه، عندَ قولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمسٌ فواسِقٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم" (٣). فذكَر منها الغُرابَ والحِدَأة، وذلك أوْلَى المواضع بذكرِه، وباللَّه العونُ لا شريكَ له.

وأمّا الآثارُ المرفوعةُ في النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي مِخْلَبٍ (٤) من الطير، فأكثرُها معلُولةٌ (٥)، وسنَذْكُرُها في بابِ نافع إن شاء اللَّه.

والحُجَّةُ لمالكٍ وأصحابِه في تحريم أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، عُمومُ النَّهْي عن ذلك، ولم يَخُصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبُعًا من سَبُع، فكلُّ ما وقَع عليه اسمُ سَبُع فهو داخِلٌ تحتَ النَّهْي على ما يُوجِبُه الخِطابُ وتَعْرِفُه العربُ من لسانِها في مُخاطَباتِها، وليس حديثُ الضَّبُع ممّا يُعارَضُ به حديثُ النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع؛ لأنّه حديثٌ انفرَد به عبدُ الرَّحمن بنُ أبي عمّار، وليس


(١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥٠، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٢ - ١٩٣، وحلية العلماء للشاشي ٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٢) "منه" من الأصل.
(٣) إنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، ولكن دون قوله: "في الحِلّ"، وهو في الموطأ ١/ ٤٨٠ (١٠٢٨)، وهو الحديث الحادي والأربعون لهشام بن عروة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وأما لفظ حديث نافع، عن عبد اللَّه بن عمر المرفوع، فهو: "خمسٌ من الدوابّ، ليس على المُحرِم في قتْلِهنَّ جُناح. . . ". وهو في الموطأ ١/ ٤٧٩ (١٠٢٦)، وهو الحديث الحادي والخمسون لنافع، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(٤) في ف ٤: "ذي نابٍ"، والمثبت من الأصل، ق.
(٥) في الأصل: "معلومة"، خطأ بيّن، وما أثبتناه من ق، ف ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>