للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمدُ بنُ خالدٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا عُبيْدُ بنُ محمدٍ الكشْوَرِيُّ، قال: لَمْ يَرْو حديثَ الشيبانيِّ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أحدٌ غيرُ عبدِ الرَّزاق، عن الثَّوْريِّ، ولم يَرْوه عن الثَّوْريِّ لا كُوفي ولا بَصْريٌّ ولا أحَدٌ.

قال أبو عُمر: أمَّا ظاهِرُ إسْنادِ هذا الحديثِ فظاهِرٌ جميلٌ، لأنَّ الشيبانيَّ ثقةٌ، وهو سليمانُ بنُ أبي سليمانَ، ورَوى عنه شُعْبة، والثَّوريُّ، وهُشَيْم. وكذلك يَزيدُ بنُ الأصَمِّ ثِقَةٌ، ولكنَّه حديثٌ لا يُوجَدُ عندَ أصحابِ الثَّوْريِّ الذين هم أعْلَمُ بالثَّوْريِّ من عبدِ الرَّزّاق، مثلَ: القطّانِ، وابنِ مَهديٍّ، وابنِ المُبارَكِ، ووكيع، وأبي نُعَيْم، وهؤلاء جِلَّةُ أصحابِ الثَّوْريِّ في الحديثِ، وعبدُ الرَّزَّاقِ ثقةٌ، فإنْ صَحَّ هذا الخبَرُ، ففيه حُجَّةٌ لمالكٍ وأصحابِه فيما تأوَّلُوه في حديثِ الخثْعَمِيَّة (٢)، وَيُدخَلُ عليهم منه، لأنَّهم لَمْ يجعَلُوه أصلًا يَقِيسُون (٣) عليه، ولا يُجيزُون صَلاةَ أحَدٍ عن (٤) أحَدٍ، ولا يقُولون فيها: إنَّها إنْ لَمْ تَزِد المُصَلَّى عنه خيرًا، لَمْ تَزِدْه شرًّا. كما في هذا الخبَرِ في الحجِّ.

ومن حُجَّةِ مالِكٍ وأصْحابِه أيضًا: الإجماعُ على أنَّ الفقيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ بخِدْمَةِ الناسِ، أو بالسُّؤالِ، أو بأيِّ وجْهٍ وصَلَ إليه، فقد تعيَّنَ عليه الفَرْضُ، ووجَبَ عليه الحجُّ، وأنَّه إذا أيْسَرَ، فلا قَضَاء عليه.

ومِن قولِ مالكٍ وأصْحابِه أيضًا: أنَّ الذي لا زادَ له ليس عليه الحجُّ،


(١) أحمد بن خالد بن يزيد الجبَّاب، حافظٌ مصنِّف، له: مسند حديث مالك.
(٢) قال ابن حزم في حجة الوداع، ص ٤٧٠: ولكنه عليهم لا لهم، لأنَّه ليس فيه: أنَّ أباه لَمْ يكن حجَّ، ولا أنَّه حيٌّ، ولا أنَّه ميت، ولا أنه عاجز عن الحج، وإنَّما فيه: أنَّه سأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأن يحجّ عنه ولم يمنعه من ذلك، فلم يمنعه من ذلك، فهذا عليهم لا لهم. وفي المُحلّى ٧/ ٥٨ مثل هذا.
(٣) في الأصل: "يقيمون"، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في م: "من"، والمثبت من النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>