للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان قادرًا على المشي (١)، إذا لَمْ يكُنْ مِن عَادَتِه السُّؤالُ والتَّبذُّلُ، فإن حَجَّ أجْزَأه. فإن قيل: إنَّ الفَقِيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ فقد تعيَّنَ عليهِ الفَرْضُ ولزِمَه؛ لأنَّه مُسْتَطيعٌ حينَئذٍ. قيل له: لو كان الحجُّ لا يَجبُ فَرْضًا إلَّا على مَنْ مَلَكَ زادًا وراحلةً لما تَعيَّن فَرْضُه على الفقيرِ بدُخُولِه مكَّةَ، كما لا يتعيَّنُ فَرْضُه على العَبْدِ بدُخُولِه مكَّةَ، ولو كان الزَّادُ والراحلةُ مِنْ شَرائِطِ الوجُوبِ لاسْتَوى فيه حَاضِرُو المسجدِ الحرام وغيرُهم، كما استَوَوا في الحريةِ والبُلُوغ الذي لا يجُوزُ الحجُّ إلَّا بهما. ويُدْخَلُ على قائلي هذا القولِ أنَّ العِلَّةَ في العبيدِ باقيةٌ لَمْ تَزُلْ؛ وهي الرِّقُ، وعِلَّةُ الذي لَمْ يَسْتَطِعْ ثم اسْتَطاعَ قد زالَتْ.

ومِن حُجَّةِ الشافعيِّ ومَنْ قال بقولِه: حديثُ شُعْبَة، عن النُّعمانِ بنِ سالم، عن عَمْرِو بنِ أوسٍ، عن أبي رَزِينٍ العامِريِّ، أنَّه قال: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستَطِيعُ الحجَّ والعُمْرَةَ، قال: "احْجُجُ عن أبِيكَ واعْتَمِرْ" (٢).

ورَوى مَعْمَرٌ، عن الحكِم بنِ أبان، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رجلٌ: يا نَبِيَّ الله، إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أرأيْتَ لو كان على أبِيكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَه؟ "، قال: نعم، قال: "فدَيْنُ الله أحَقُّ" (٣).

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا


(١) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣١٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٠٣ (١٦١٨٤) عن وكيع، عن شعبة، به. وأبو داود في السنن (١٨١٠) عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به. والتِّرمذي في الجامع (٩٣٠) عن يوسف بن عيسى، عن وكيع، عن شعبة، به. والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١١٧ عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) أخرجه النَّسائي في المُجتبى ٥/ ١١٨، وفي السنن الكبرى (٣٦٠٥) عن أبي عاصم حُشَيْش بن أصْرَم، عن عبد الرَّزاق، عن مَعْمَر، به. ومن طريق النَّسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٥٢٩). والحكم بن أبان ثقةٌ كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>